الشيخ الطوسي

157

تهذيب الأحكام

حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ، قال : وكان يستحب فيها ان يقرأ بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه ، فان استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل : وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود . * ( 336 ) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك ، فإن كان احترق كله فعليك القضاء ، وان لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك . * ( 337 ) * 9 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل . قال محمد بن الحسن : والذي رواه : * ( 338 ) * 10 - محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا ؟ قال : ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا انها تقضى . فالمراد بهذا الخبر انه إذا لم يحترق القرص كله واما مع احتراقه كله فلا بد من القضاء حسب ما قدمناه ويزيده بيانا ما رواه : ( 339 ) 11 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد

--> * - 337 - 338 - الاستبصار ج 1 ص 453 . - 339 - الاستبصار ج 1 ص 454 الكافي ج 1 ص 219 .